فصل: (فَصْلٌ): حكم الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كشاف القناع عن متن الإقناع



.فَصْلٌ: شرط ثبوت الْمِلْكِ فِي الْوَصِيَّةِ:

(وَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ) فِي الْوَصِيَّةِ (لِلْمُوصَى لَهُ إلَّا بِقَبُولِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ إنْ كَانَ) الْمُوصَى لَهُ.
(وَاحِدًا) كَزَيْدٍ (أَوْ جَمْعًا مَحْصُورًا) كَأَوْلَادِ عُمَرَ، وَلِأَنَّهُ تَمْلِيكُ مَالٍ فَاعْتُبِرَ قَبُولُهُ كَالْهِبَةِ قَالَ أَحْمَدُ: الْهِبَةُ وَالْوَصِيَّةُ وَاحِدَةٌ (فَوْرًا أَوْ تَرَاخِيًا) أَيْ: يَجُوزُ الْقَبُولُ عَلَى الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي (وَلَا عِبْرَةَ بِقَبُولِهِ) الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الْمَوْتِ.
(وَ) لَا عِبْرَةَ بِ (رَدِّهِ) الْوَصِيَّةَ (قَبْلَ الْمَوْتِ) لِأَنَّهُ قَبْلَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌّ (وَيَحْصُلُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ) كَقَبِلْتُ (وَبِمَا قَامَ مَقَامَهُ مِنْ الْأَخْذِ وَالْفِعْلِ الدَّالِّ عَلَى الرِّضَا) كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ (وَيَحْصُلُ الرَّدُّ بِقَوْلِهِ) أَيْ: الْمُوصَى لَهُ (رَدَدْتُ الْوَصِيَّةَ أَوْ مَا أَقْبَلُهَا أَوْ مَا أَدَّى هَذَا الْمَعْنَى) نَحْوُ أَبْطَلْتُهَا.
(وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الْمُوصَى بِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ بِالْقَبُولِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ) وَلَوْ كَانَ مَكِيلًا وَنَحْوَهُ، لِأَنَّ الْمِلْكَ اسْتَقَرَّ فِيهِ بِالْقَبُولِ فَلَا يُخْشَى انْفِسَاخُهُ وَلَا رُجُوعَ بِبَدَلِهِ عَلَى أَحَدٍ كَالْوَدِيعَةِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ يُخْشَى انْفِسَاخُ الْبَيْعِ فِيهِ.
(وَإِنْ كَانُوا) أَيْ: الْمُوصَى لَهُمْ (غَيْرَ مَحْصُورِينَ كَالْفُقَهَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَمَنْ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ كَبَنِي تَمِيمٍ أَوْ عَلَى مَصْلَحَةٍ كَمَسْجِدٍ وَحَجٍّ) لَمْ يُشْتَرَطْ الْقَبُولُ.
(وَلَزِمَتْ) الْوَصِيَّةُ (بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ) لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْقَبُولِ مِنْهُمْ مُتَعَذَّرٌ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ كَالْوَقْفِ عَلَيْهِمْ وَلَا يَتَعَيَّنُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَيُكْتَفَى بِهِ (وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ ذُو رَحِمٍ مِنْ الْمُوصَى بِهِ مِثْلُ أَنْ يُوصِيَ بِعَبْدٍ لِلْفُقَرَاءِ وَأَبُوهُ) أَيْ: الْعَبْدُ (فَقِيرٌ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ) لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَثْبُتْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ إلَّا بِالْقَبْضِ.
(وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي) بَطَلَتْ لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ صَادَفَتْ الْمُعْطَى مَيِّتًا فَلَمْ تَصِحَّ كَمَا لَوْ وَهَبَ مَيِّتًا، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَوْصَى بِقَضَاءِ دَيْنِهِ فَلَا تَبْطُلُ كَمَا يَأْتِي (أَوْ رَدَّ) الْمُوصَى لَهُ (الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيْ: الْمُوصِي (بَطَلَتْ) الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي حَالٍ يَمْلِكُ قَبُولَهُ وَأَخْذَهُ أَشْبَهَ عَفْوَ الشَّفِيعِ عَنْ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ.
(وَإِنْ رَدَّهَا) أَيْ: الْمُوصَى لَهُ (بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيْ: الْمُوصِي (وَبَعْدَ قَبُولِهِ) لَمْ تَبْطُلْ (وَلَوْ) كَانَ الرَّدُّ (قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ فِي مَكِيلٍ وَنَحْوِهِ) كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَحْصُلُ فِيهِ بِالْقَبُولِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ، فَلَا يَمْلِكُ رَدَّهُ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ.
(أَوْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي لَمْ تَبْطُلْ) الْوَصِيَّةُ لِأَنَّ تَفْرِيغَ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ الْمَدِينِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَتَفْرِيغِهَا قَبْلَهُ لِوُجُودِ الشُّغْلِ فِي الْحَالَيْنِ كَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا.
(وَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ) الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ (بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيْ: الْمُوصِي (وَلَا رَدَّ) الْوَصِيَّةَ، (حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَبَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ) لِأَنَّهَا إنَّمَا تَنْتَقِلُ إلَى مِلْكِهِ بِالْقَبُولِ وَلَمْ يُوجَدْ.
(وَكُلُّ مَوْضِعٍ صَحَّ فِيهِ الرَّدُّ بَطَلَتْ فِيهِ الْوَصِيَّةُ وَيَرْجِعُ الْمُوصَى بِهِ إلَى التَّرِكَةِ وَيَكُونُ لِلْوَارِثِ وَلَوْ خَصَّ بِهِ الرَّادُّ وَاحِدًا مِنْهُمْ) لَمْ يَتَخَصَّصْ وَكَانَ بَيْنَ الْكُلِّ، لِأَنَّ الْمَرْدُودَ عَادَ إلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ فَلَا اخْتِصَاصَ (وَكُلُّ مَوْضِعٍ امْتَنَعَ الرَّدُّ فِيهِ) أَيْ: الْمُوصَى بِهِ (لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ) أَيْ: الْمُوصَى لَهُ (عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُوصَى بِهِ (فَلَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ بَعْضَ الْوَرَثَةِ) فَيَكُونُ ابْتِدَاءُ تَمْلِيكٍ، لِأَنَّ لَهُ تَمْلِيكَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَلَهُ تَمْلِيكُهُ لِوَارِثٍ وَإِذَنْ لَوْ قَالَ: أَرَدْتُ الْوَصِيَّةَ لِفُلَانٍ فَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ إلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ مَا يُفِيدُ تَمْلِيكَ فُلَانٍ فَيَصِحُّ.
وَفِي الْمُغْنِي وَالْمُجَرَّدِ: يُقَالُ لَهُ مَا أَرَدْتُ فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ تَمْلِيكَهُ إيَّاهَا وَتَخْصِيصَهُ بِهَا فَقَبِلَهَا اُخْتُصَّ بِهَا وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ رَدَّهَا إلَى جَمِيعِهِمْ لِيَرْضَى فُلَانٌ بِمَا رَدَدْتُ إلَى جَمِيعِهِمْ إذَا قَبِلُوهَا فَإِنْ قَبِلَهَا بَعْضُهُمْ فَلَهُ حِصَّتُهُ انْتَهَى وَفِيهِ بَحْثٌ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ.
(وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ مُوَرِّثِهِمْ إذَا كَانَ الْمَالُ) الْمَتْرُوكُ (عَيْنًا حَاضِرَةً يَتَمَكَّنُ) الْوَارِثُ (مِنْ قَبْضِهَا) وَتَلِفَتْ (فَلَوْ تَرَكَ) الْمَيِّتُ (مِائَتَيْ دِينَارٍ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَةُ) دِينَارٍ (مُوصًى بِهِ لِرَجُلٍ) كَزَيْدٍ (فَسُرِقَتْ الدَّنَانِيرُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي) وَتَمَكَّنَ الْوَرَثَةُ مِنْ قَبْضِهَا (فَقَالَ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ) فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ.
(وَجَبَ الْعَبْدُ لِلْمُوصَى لَهُ وَذَهَبَتْ دَنَانِيرُ الْوَرَثَةِ) لِأَنَّ مِلْكَهُمْ اسْتَقَرَّ بِثُبُوتِ سَبَبِهِ، إذْ هُوَ لَا يُخْشَى انْفِسَاخُهُ، وَلَا رُجُوعَ لَهُمْ بِالْبَدَلِ عَلَى أَحَدٍ فَأَشْبَهَ الْمُودِعَ وَنَحْوَهُ بِخِلَافِ الْمَمْلُوكِ بِالْعُقُودِ.

.أَرْكَانُ الْوَصِيَّةِ:

تَنْبِيهٌ:
أَرْكَانُ الْوَصِيَّةِ أَرْبَعَةٌ: مُوصٍ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ، وَمُوصًى بِهِ وَمُوصًى لَهُ وَيَأْتِيَانِ، وَصِيغَةٌ، وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهَا، وَذَكَرَهُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ: (وَتَنْعَقِدُ الْوَصِيَّةُ بِقَوْلِهِ: وَصَيْتُ لَكَ) بِكَذَا (أَوْ) وَصَيْتُ (لِزَيْدٍ بِكَذَا أَوْ أَعْطُوهُ مِنْ مَالِي بَعْدَ مَوْتِي كَذَا أَوْ ادْفَعُوهُ إلَيْهِ) بَعْدَ مَوْتِي (أَوْ جَعَلْتُهُ لَهُ) بَعْدَ مَوْتِي (أَوْ هُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ هُوَ لَهُ مِنْ مَالِي بَعْدَ مَوْتِي وَنَحْوِ ذَلِكَ) مِمَّا يُؤَدِّي مَعْنَاهَا، كَمَلَّكْتُهُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِي.
(وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً فَالْمُطْلَقَةُ أَنْ يَقُولَ: إنْ مِتَّ فَثُلُثِي لِلْمَسَاكِينِ أَوْ لِزَيْدٍ وَالْمُقَيَّدَةُ أَنْ يَقُولَ: إنْ مِتَّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ أَوْ فِي هَذِهِ السَّفْرَةِ فَثُلُثِي لِلْمَسَاكِينِ) كَالْوَكَالَةِ وَالْجِعَالَةِ (فَإِنْ بَرِئَ) الْمُوصِي (مِنْ مَرَضِهِ أَوْ قَدِمَ) الْمُوصِي (مِنْ سَفَرِهِ أَوْ خَرَجَ مِنْ الْبَلْدَةِ ثُمَّ مَاتَ بَطَلَتْ) أَيْ: لَمْ تَنْعَقِدْ (الْوَصِيَّةُ) لِعَدَمِ وُجُودِ شُرُوطِهَا.
(وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ الرَّدِّ وَالْقَبُولِ) لِلْوَصِيَّةِ (قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي الْقَبُولِ وَالرَّدِّ) لِلْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لِلْمَوْرُوثِ فَيَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِقَوْلِهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ تَرَكَ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ» وَكَخِيَارِ الْعَيْبِ، وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَلَمْ تَبْطُلْ بِمَوْتِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، كَعَقْدِ الرَّهْنِ وَالْبَيْعِ إذَا شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا، وَبِهَذَيْنِ فَارَقَتْ الْهِبَةَ وَالْبَيْعَ قَبْلَ الْقَبُولِ وَأَيْضًا الْوَصِيَّةُ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوجِبِ لَهَا فَلَمْ تَبْطُلْ بِمَوْتِ الْآخَرِ (فَإِنْ كَانَ وَارِثُهُ جَمَاعَةً اُعْتُبِرَ الْقَبُولُ وَالرَّدُّ مِنْ جَمِيعِهِمْ فَمَنْ قَبِلَ مِنْهُمْ) فَلَهُ حُكْمُهُ مِنْ لُزُومِ الْوَصِيَّةِ فِي نَصِيبِهِ (أَوْ رَدَّ) مِنْهُمْ (فَلَهُ حُكْمُهُ) مِنْ سُقُوطِ حَقِّهِ مِنْ نَصِيبِهِ وَعَوْدِهِ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي.
(فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ) وَهُوَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ (قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ) فِي ذَلِكَ (فَيَفْعَلُ مَا فِيهِ الْحَظُّ) لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ (وَإِنْ فَعَلَ) الْوَلِيُّ (غَيْرَهُ) أَيْ: غَيْرَ مَا فِيهِ الْحَظُّ (لَمْ يَصِحَّ) فَإِذَا كَانَ الْحَظُّ فِي قَبُولِهَا لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ وَكَانَ لَهُ قَبُولُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْحَظُّ فِي رَدِّهَا لَمْ يَصِحَّ قَبُولُهُ لَهَا لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَا لَهُ الْحَظُّ فِيهِ.
(فَلَوْ وَصَّى لِصَبِيٍّ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مَجْنُونٍ بِذِي رَحِمٍ يُعْتَقُ بِمِلْكِهِ لَهُ) كَأَبِيهِ وَابْنِهِ وَأَخِيهِ وَعَمِّهِ (وَكَانَ عَلَى الصَّبِيِّ ضَرَرٌ فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي قَبُولِ الْوَصِيَّةِ لَهُ (بِأَنْ تَلْزَمَهُ نَفَقَةُ الْمُوصَى بِهِ لِكَوْنِهِ) أَيْ: الْمُوصَى بِهِ (فَقِيرًا لَا كَسْبَ لَهُ وَالْمُوَلَّى عَلَيْهِ مُوسِرٌ) قَادِرٌ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ (لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ: الْوَلِيِّ (قَبُولُ الْوَصِيَّةِ) لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لِمَحْجُورِهِ فِي قَبُولِهَا.
(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمَحْجُورِ (ضَرَرٌ لِكَوْنِ الْمُوصَى بِهِ ذَا كَسْبٍ وَلِكَوْنِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَقِيرًا لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ تَعَيَّنَ الْقَبُولُ) لِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً بِلَا مَضَرَّةٍ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ إلَّا بِقَبُولِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ (فَمَا حَصَلَ مِنْ كَسْبٍ أَوْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ فِيهِ) أَيْ: فِي الْمُوصَى بِهِ (بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ الْقَبُولِ) وَالنَّمَاءِ الْمُنْفَصِلِ (كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ وَالْكَسْبِ فَلِلْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ) أَيْ: الْمُوصَى بِهِ (مِلْكُهُمْ) فَنَمَاؤُهُ لَهُمْ وَتَتْبَعُهَا الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ.
(وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ) لِزَيْدٍ مَثَلًا (بِأَمَةٍ فَوَطِئَهَا الْوَارِثُ) الْمُوصِي (قَبْلَ الْقَبُولِ وَأَوْلَدَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ) بِمُجَرَّدِ الْإِحْبَالِ لِأَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْ مَالِكِهَا (وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ لَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ) لِأَنَّهُ مِنْ مَالِكٍ (وَعَلَيْهِ) أَيْ: الْوَاطِئِ (قِيمَتُهَا لِلْمُوصَى لَهُ إنْ قَبِلَهَا) بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهَا وَإِنَّمَا وَجَبَ لَهُ قِيمَتُهَا بِإِتْلَافِهَا قَبْلَ دُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ بِالْقَبُولِ إذَا قَبِلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِثُبُوتِ حَقِّ التَّمَلُّكِ لَهُ فِيهَا بِمَوْتِ الْمُوصِي فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ قَضَيْتُمْ بِكَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَهِيَ لَا تُعْتَقُ بِإِعْتَاقِهِ؟ أُجِيبُ بِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ أَقْوَى وَلِذَلِكَ يَصِحُّ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالشَّرِيكِ الْمُعْسَرِ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ إعْتَاقُهُ.
(وَإِنْ وَطِئَهَا) أَيْ: الْأَمَةَ (الْمُوصَى لَهُ) بِهَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي (كَانَ ذَلِكَ قَبُولًا) لِأَنَّهُ إنَّمَا يُبَاحُ فِي الْمِلْكِ فَتَعَاطِيهِ دَلِيلُ اخْتِيَارِ الْمِلْكِ (كَالْهِبَةِ فَيَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ بِهِ) كَقَبُولِهِ بِاللَّفْظِ (وَكَوَطْءِ الرَّجْعِيَّةِ) تَحْصُلُ بِهِ الرَّجْعَةُ.
(وَلَوْ وَصَّى لَهُ) فِي نُسْخَةٍ لِحُرٍّ (بِزَوْجَتِهِ فَقَبِلَهَا) الْمُوصَى لَهُ (انْفَسَخَ النِّكَاحُ) لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ مِلْكِ الْيَمِينِ (فَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ كَانَتْ حَامِلًا بِهِ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ فَهُوَ مُوصًى بِهِ مَعَهَا) تَبَعًا لَهَا (وَإِنْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَوَلَدَتْهُ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي فَهُوَ) أَيْ: الْوَلَدُ (لَهُ) أَيْ: لِلْمُوصِي تَبَعًا لِأُمِّهِ.
(وَ) إنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ (قَبْلَ الْقَبُولِ فَ) الْوَلَدُ (لِلْوَرَثَةِ) لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِمْ (وَ) يَكُونُ الْوَلَدُ (لِأَبِيهِ إنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ الْقَبُولِ تَبَعًا لِأُمِّهِ.
(وَكُلُّ مَوْضِعٍ كَانَ الْوَلَدُ لِلْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ) بِالْمِلْكِ لِأَنَّهُ ابْنُهُ.
(وَإِنْ حَمَلَتْ) الْمُوصَى بِهَا (بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَوَضَعَتْهُ قَبْلَ الْقَبُولِ فَ) الْوَلَدُ (لِلْوَرَثَةِ) لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِمْ.
(وَ) إنْ حَمَلَتْ (بِهِ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ الْقَبُولِ فَالْوَلَدُ (لِأَبِيهِ) حُرُّ الْأَصْلِ (وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ) لِأَنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ حَالَ إحْبَالِهِ (هَذَا كُلُّهُ إنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ) كُلُّهَا مِنْ الثُّلُثِ (مَلَكَ) الْمُوصَى لَهُ (مِنْهَا بِقَدْرِهِ) أَيْ: الثُّلُثِ إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ.
(وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ) لِحُصُولِ الْمِلْكِ فِي الْبَعْضِ (وَكُلُّ مَوْضِعٍ يَكُونُ الْوَلَدُ لِأَبِيهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ مِنْهُ هَاهُنَا بِقَدْرِ مِلْكِهِ مِنْ أُمِّهِ وَيَسْرِي الْعِتْقُ إلَى بَاقِيهِ إنْ كَانَ) الْمُوصَى لَهُ (مُوسِرًا) بِقِيمَةٍ بَاقِيَةٍ.
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا بِقِيمَةٍ بَاقِيَةٍ عَتَقَ (مَا مَلَكَ مِنْهُ فَقَطْ) وَلَا سِرَايَةَ لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِهَا (وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ) هُنَاكَ (فَإِنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ هُنَا مُوسِرًا كَانَ) الْمُوصَى لَهُ (أَوْ مُعْسَرًا) لِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِهْلَاكِ وَتَقَدَّمَ.
(وَإِنْ وَصَّى لَهُ) أَيْ: لِزَيْدٍ مَثَلًا (بِأَبِيهِ فَمَاتَ زَيْدٌ قَبْلَ الْقَبُولِ) وَالرَّدِّ (فَقَبِلَ ابْنُهُ) الْوَصِيَّةَ (صَحَّ) الْقَبُولُ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ (وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْجَدُّ) بِالْمِلْكِ (وَلَمْ يَرِثْ) الْعَتِيقُ (مِنْ ابْنِهِ شَيْئًا) لِأَنَّ حُرِّيَّتَهُ إنَّمَا حَصَلَتْ حِينَ الْقَبُولِ بَعْدَ أَنْ صَارَ الْمِيرَاثُ لِغَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ ابْنَ أَخٍ لِلْمُوصَى لَهُ وَقَدْ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَقَبِلَ ابْنُهُ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ ابْنُ عَمِّهِ، لِأَنَّ الْقَابِلَ إنَّمَا تَلَقَّى الْوَصِيَّةَ مِنْ جِهَةِ الْمُوصِي لَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ وَلِذَا لَا تُقْضَى دُيُونُ مُوصًى لَهُ مَاتَ بَعْدَ مُوصٍ وَقَبْلَ قَبُولٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ إذَا قَبِلَهَا وَارِثُهُ.
(وَلَوْ وَصَّى لَهُ) أَيْ: لِزَيْدٍ مَثَلًا (بِأَرْضٍ فَبَنَى الْوَارِثُ فِيهَا وَغَرَسَ قَبْلَ الْقَبُولِ، ثُمَّ قَبِلَ الْمُوصَى لَهُ فَكَبِنَاءِ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ وَغَرْسِهِ) فَيَكُونُ مُحْتَرَمًا يَتَمَلَّكُهُ الْمُوصَى لَهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ يَقْلَعُهُ وَيَغْرَمُ نَقْصَهُ، لِأَنَّ الْوَارِثَ بَنَى وَغَرَسَ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ بِظَالِمٍ فَلِعَرَقِهِ حَقٌّ، سَوَاءٌ عَلِمَ بِالْوَصِيَّةِ أَوْ لَا.
(وَلَوْ بِيعَ شِقْصٌ فِي شَرِكَةِ الْوَرَثَةِ وَ) شَرِكَةِ (الْمُوصَى لَهُ) عَلَى تَقْدِيرِ قَبُولِهِ وَكَانَ الْبَيْعُ (قَبْلَ قَبُولِهِ) الْوَصِيَّةَ (ثُمَّ قَبِلَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِلرَّقَبَةِ حَالَ الْبَيْعِ وَتَخْتَصُّ الْوَرَثَةُ بِالشُّفْعَةِ لِاخْتِصَاصِهِمْ بِالْمِلْكِ.
(وَلَوْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ) نِصَابًا (زَكَوِيًّا وَتَأَخَّرَ الْقَبُولُ مُدَّةً تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا فِي مِثْلِهِ) بِأَنْ يَكُونَ نَقْدًا فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ أَوْ مَاشِيَةً فَتَسُومُ الْحَوْلَ أَوْ زَرْعًا أَوْ ثَمَرًا فَيَبْدُو صَلَاحُهُ قَبْلَ قَبُولِهِ (فَلَا زَكَاةَ فِيهِ) عَلَى الْمُوصَى لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَا عَلَى الْوَارِثِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ أَوْلَى، لِأَنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهِ غَيْرُ تَامٍّ وَتَرَدَّدَ فِيهِ ابْنُ رَجَبٍ.
(وَأَمَّا اعْتِبَارُ قِيمَةِ الْمُوصَى بِهِ) عِنْدَ تَقْوِيمِهِ (فَ) تُعْتَبَرُ (يَوْمَ الْمَوْتِ) لِأَنَّ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ تَعَلَّقَ بِالْمُوصَى بِهِ تَعَلُّقًا قَطَعَ تَصَرُّفَ الْوَرَثَةِ فِيهِ، فَيَكُونُ ضَمَانُهُ عَلَيْهِ كَالْعَبْدِ الْجَانِي وَزِيَادَتُهُ الْمُتَّصِلَةُ تَابِعَةٌ لَهُ كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ (وَيَأْتِي آخِرَ بَابِ الْمُوصَى بِهِ).

.(فَصْلٌ): حكم الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ:

(وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْوَصِيَّةِ وَفِي بَعْضِهَا وَلَوْ بِالْإِعْتَاقِ) لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ فِي وَصِيَّتِهِ» وَلِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ تُنْجَزُ بِالْمَوْتِ فَجَازَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا قَبْلَ تَنْجِيزِهَا كَهِبَةِ مَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبْضِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَتُفَارِقُ التَّدْبِيرَ فَإِنَّهُ تَعْلِيمٌ عَلَى شَرْطٍ فَلَمْ يَمْلِكْ تَغْيِيرَهُ كَتَعْلِيقِهِ عَلَى صِفَةٍ فِي الْحَيَاةِ (فَإِذَا قَالَ) الْمُوصِي (قَدْ رَجَعْتُ فِي وَصِيَّتِي أَوْ أَبْطَلْتُهَا أَوْ غَيَّرْتُهَا) أَوْ فَسَخْتُهَا بَطَلَتْ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الرُّجُوعِ (أَوْ قَالَ) الْمُوصِي (فِي الْمُوصَى بِهِ هُوَ لِوَرَثَتِي أَوْ) هُوَ (فِي مِيرَاثِي فَهُوَ رُجُوعٌ) عَنْ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنَافِي كَوْنَهُ وَصِيَّةً.
(وَإِنْ قَالَ مَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِزَيْدٍ فَهُوَ لِعَمْرٍو كَانَ لِعَمْرٍو وَلَا شَيْءَ) مَعَهُ (لِزَيْدٍ) لِرُجُوعِهِ عَنْهُ وَصَرْفهُ إلَى عَمْرو وَأَشْبَهَ مَا لَوْ صَرَّحَ بِالرُّجُوعِ (وَإِذَا أَوْصَى لِإِنْسَانٍ) كَزَيْدٍ (بِمُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ) وَكَعَبْدٍ سَالِمٍ (ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِآخَرَ) فَهُوَ بَيْنَهُمَا لِتَعَلُّقِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ، فَوَجَبَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِيهِ كَمَا لَوْ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا (أَوْ وَصَّى لَهُ) أَيْ: لِزَيْدٍ (بِثُلُثِهِ) مَثَلًا (ثُمَّ وَصَّى لِآخَرَ بِثُلُثِهِ) فَهُوَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الرَّدِّ لِلتَّزَاحُمِ وَإِنْ أُجِيزَ لَهُمَا أَخْذُ كُلِّ الثُّلُثِ لِتَغَايُرِهِمَا (أَوْ وَصَّى لَهُ بِجَمِيعِ مَالِهِ ثُمَّ وَصَّى بِهِ) أَيْ: بِجَمِيعِ مَالِهِ (لِآخَرَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا) لِلتَّزَاحُمِ (وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا) أَيْ: مِنْ الْمُوصَى لَهُمَا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ (قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي) كَانَ الْكُلُّ لِلْآخَرِ (أَوْ رُدَّ بَعْدَ الْمَوْتِ) أَيْ: مَوْتِ الْمُوصِي (كَانَ الْكُلُّ لِلْآخَرِ لِأَنَّهُ اشْتِرَاكُ تَزَاحُمٍ) وَقَدْ زَالَ الْمُزَاحِمُ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: قَبْلَ مَوْت الْمُوصِي أَنَّهُ لَوْ مَاتَ بَعْدَهُ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ وَتَقَدَّمَ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ رُدَّ بَعْدَ الْمَوْتِ أَنَّ رَدَّهُ قَبْلَهُ لَا أَثَرَ لَهُ وَتَقَدَّمَ.
(وَإِذَا أَوْصَى بِعَبْدٍ لِرَجُلٍ، وَ) أَوْصَى (لِآخَرَ بِثُلُثِهِ فَهُوَ) أَيْ: الْعَبْدُ (بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا) بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِمَا كَمَا يَأْتِي فِي عَمَلِ الْوَصَايَا.
(وَإِنْ وَصَّى بِهِ) أَيْ: بِالْعَبْدِ وَنَحْوِهِ (لِاثْنَيْنِ فَرَدَّ أَحَدُهُمَا وَصِيَّتَهُ) وَقَبِلَ الْآخَرُ (فَلِلْآخَرِ نِصْفُهُ) أَيْ: الْعَبْدِ لِأَنَّهُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ.
(وَإِنْ وَصَّى لِاثْنَيْنِ بِثُلُثَيْ مَالِهِ فَرَدَّ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ) لِمُجَاوَزَتِهِ الثُّلُثَ (وَرَدَّ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ وَصِيَّتَهُ فَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ كَامِلًا) لِأَنَّهُ مُوصًى لَهُ بِهِ وَلَا مُزَاحِمَ لَهُ فِيهِ.
(وَإِذَا أَقَرَّ الْوَارِثُ أَنَّ أَبَاهُ وَصَّى بِالثُّلُثِ لِرَجُلٍ وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّ أَبَاهُ وَصَّى لَهُ بِالثُّلُثِ فَرَدَّ الْوَارِثُ الْوَصِيَّتَيْنِ وَكَانَ الْوَارِثُ رَجُلًا عَدْلًا وَشَهِدَ بِالْوَصِيَّةِ حَلَفَ مَعَهُ الْمُوصَى لَهُ وَاشْتَرَكَا فِي الثُّلُثِ) لِأَنَّ الْمَالَ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ.
(وَإِنْ كَانَ) الْوَارِثُ (الْمُقِرُّ لَيْسَ بِعَدْلٍ أَوْ كَانَ) الْمُقِرُّ (امْرَأَةً فَالثُّلُثُ لِمَنْ شَهِدَتْ لَهُ الْبَيِّنَةُ) لِثُبُوتِ وَصِيَّتِهِ دُونَ الْمُقَرِّ لَهُ.
(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بَيِّنَةٌ فَأَقَرَّ الْوَارِثُ أَنَّهُ أَقَرَّ لِفُلَانٍ بِالثُّلُثِ أَوْ) أَقَرَّ لَهُ (بِهَذَا الْعَبْدِ وَأَقَرَّ لِآخَرَ بِهِ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ فَالْمُقَرُّ بِهِ بَيْنَهُمَا) لِقِيَامِ الْمُقْتَضَى، وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَجْلِسَيْنِ فَلَا يُقْبَلُ لِلْمُتَأَخِّرِ لِتَضَمُّنِهِ رَفْعَ مَا ثَبَتَ لِلْمُتَقَدِّمِ بِإِقْرَارِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَالْأَلْفُ بَيْنَهُمَا قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي.
(وَإِنْ بَاعَ الْمُوصِي مَا أَوْصَى بِهِ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ) فَرُجُوعٌ لِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكٍ وَهُوَ يُنَافِي الْوَصِيَّةَ (أَوْ رَهَنَهُ) فَرُجُوعٌ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلْبَيْعِ (أَوْ أَكَلَهُ أَوْ أَطْعَمَهُ أَوْ أَتْلَفَهُ أَوْ أَوْجَبَهُ فِي بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَلَمْ يَقْبَلْ) الْمُبْتَاعُ أَوْ الْمُتَّهَبُ (فِيهِمَا) فَرُجُوعٌ (أَوْ عَرَضَهُ) الْمُوصِي (لِبَيْعٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ وَصَّى بِبَيْعِهِ أَوْ) وَصَّى بِ (عِتْقِهِ وَهِبَتِهِ) فَرُجُوعٌ لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ (أَوْ أَصْدَقَهُ) لِامْرَأَةٍ نَكَحَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ جَعَلَهُ عِوَضًا فِي خُلْعٍ) أَوْ صُلْحٍ أَوْ جِعَالَةٍ أَوْ عِتْقٍ وَنَحْوِهَا (أَوْ) جَعَلَهُ (أُجْرَةً فِي إجَارَةٍ) فَرُجُوعٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ (أَوْ كَانَ) الْمُوصَى بِهِ (قُطْنًا فَحَشَى بِهِ فِرَاشًا أَوْ) كَانَ (مَسَامِيرَ فَسَمَّرَ بِهَا بَابًا) فَرُجُوعٌ.
(أَوْ قَالَ مَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِفُلَانٍ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ) فَرُجُوعٌ (أَوْ كَاتَبَ الْعَبْدَ) الْمُوصَى بِهِ (أَوْ دَبَّرَهُ) فَرُجُوعٌ (أَوْ خَلَطَهُ) أَيْ: الْمُوصَى بِهِ (بِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُ) كَزَيْتٍ بِزَيْتٍ أَوْ شَيْرَجٍ.
(وَلَوْ) كَانَ الْمُوصَى بِهِ (صُبْرَةً) فَخَلَطَهَا (بِغَيْرِهَا) عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُ فَرُجُوعٌ (أَوْ أَزَالَ اسْمَهُ أَوْ زَالَ هُوَ) أَيْ: زَالَ اسْمُهُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ (أَوْ بَعْضَهُ) أَيْ: أَزَالَ اسْمَ بَعْضِهِ (أَوْ زَالَ) اسْمُ بَعْضِهِ (فَطَحَنَ الْحِنْطَةَ أَوْ خَبَزَ الدَّقِيقَ وَعَجَنَهُ أَوْ جَعَلَ الْخُبْزَ فَتِيتًا أَوْ غَزَلَ الْقُطْنَ وَالْكَتَّانَ أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ أَوْ عَمِلَ الثَّوْبَ قَمِيصًا وَفَصَّلَهُ) أَيْ: الثَّوْبَ (أَوْ كَانَ) الْمُوصَى بِهِ (جَارِيَةً فَأَحْبَلَهَا أَوْ ضَرَبَ النُّقْرَةَ) الْمُوصَى بِهَا (دَرَاهِمَ أَوْ ذَبَحَ الشَّاةَ) الْمُوصَى بِهَا (أَوْ بَنَى أَوْ غَرَسَ) مَا أَوْصَى بِهِ بِأَنْ كَانَ حَجَرًا أَوْ آجُرًّا فَبَنَاهُ أَوْ نَوَى وَنَحْوُهُ فَغَرَسَهُ فَرُجُوعٌ.
وَلَوْ غَرَسَ الْأَرْضَ الْمُوصَى بِهَا أَوْ بَنَاهَا فَرُجُوعٌ أَيْضًا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ لِلدَّوَامِ فَيُشْعِرُ بِالصَّرْفِ عَلَى الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الزِّرَاعَةِ ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ (أَوْ نَجَرَ الْخَشَبَةَ) الْمُوصَى بِهَا (بَابًا) أَوْ نَحْوَهُ (أَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ) الْمُوصَى بِهَا (أَوْ) انْهَدَمَ (بَعْضُهَا وَزَالَ اسْمُهَا) فَرُجُوعٌ (أَوْ أَعَادَهَا) أَيْ: أَعَادَ الْمُوصِي دَارًا انْهَدَمَتْ.
(وَلَوْ بِآلَتِهَا الْقَدِيمَةِ) أَوْ جَعَلَهَا حَمَّامًا وَنَحْوَهُ (فَرُجُوعٌ) لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِيَارِ الرُّجُوعِ (لَا إنْ جَحَدَ) الْمُوصِي (الْوَصِيَّةَ) فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ رُجُوعًا لِأَنَّهَا عَقْدٌ، فَلَا تَبْطُلُ بِالْجُحُودِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ (أَوْ أَجَّرَ) الْمُوصِي الْعَيْنَ الْمُوصَى بِهَا (أَوْ زَوَّجَ) الْأَمَةَ الْمُوصَى بِهَا (أَوْ زَرَعَ) الْأَرْضَ الْمُوصَى بِهَا (أَوْ وَطِئَ الْأَمَةَ) الْمُوصَى بِهَا وَلَمْ تَحْمِلْ مِنْ وَطْئِهِ فَلَيْسَ رُجُوعًا لِأَنَّهُ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ.
(أَوْ خَلَطَهُ) أَيْ: خَلَطَ الْمُوصِي الْمُوصَى بِهِ (بِمَا يَتَمَيَّزُ مِنْهُ) كَبُرٍّ بِبَاقِلَّاءٍ (أَوْ لَبِسَ) الْمُوصِي الثَّوْبَ الْمُوصَى بِهِ (أَوْ سَكَنَ) الْمُوصِي الْمَكَانَ (الْمُوصَى بِهِ) فَلَا رُجُوعَ لِأَنَّهُ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ وَلَا الِاسْمَ وَلَا يَمْنَعُ التَّسْلِيمَ (أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَتَلِفَ الْمَالُ) الَّذِي كَانَ يَمْلِكُهُ حِينَ الْوَصِيَّةِ بِإِتْلَافِهِ وَغَيْرِهِ (أَوْ بَاعَهُ ثُمَّ مَلَكَ مَالًا) غَيْرَهُ فَلَا رُجُوعَ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْ الْمَالِ الَّذِي يَمْلِكُهُ حِينَ الْمَوْتِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِيهَا (أَوْ انْهَدَمَتْ) الدَّارُ الْمُوصَى بِهَا.
(وَلَمْ يُزِلْ اسْمَهَا أَوْ غَسَلَ الثَّوْبَ) الْمُوصَى بِهِ أَوْ عَلَّمَ الرَّقِيقَ الْمُوصَى بِهِ صَنْعَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ وَلَا الِاسْمَ وَلَا يَمْنَعُ التَّسْلِيمَ.
(وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ ثُمَّ خَلَطَ) الْمُوصِي (الصُّبْرَةَ بِ) صُبْرَةٍ (أُخْرَى لَمْ يَكُنْ) ذَلِكَ رُجُوعًا (سَوَاءٌ خَلَطَهَا بِمِثْلِهَا أَوْ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ) بِ (دُونِهَا) مِمَّا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ لِأَنَّ الْقَفِيزَ كَانَ مُشَاعًا وَبَقِيَ عَلَى إشَاعَتِهِ.
(وَإِنْ زَادَ) الْمُوصِي (فِي الدَّارِ عِمَارَةً لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُوصَى لَهُ الْعِمَارَةَ وَتَكُونُ) الْعِمَارَةُ (لِلْوَارِثِ) لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَمْ تُوجَدْ حِينَ الْعَقْدِ فَلَمْ تَدْخُلْ فِي الْوَصِيَّةِ (لَا الْمُتَهَدِّمُ) الْمُنْفَصِلُ (مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الدَّارِ قَبْلَ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ عِنْدَ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ (لِأَنَّ الْأَنْقَاضَ مِنْهَا) فَتَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ.
(وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِدَارٍ دَخَلَ فِيهَا) أَيْ: الدَّارِ (مَا يَدْخُلُ) فِيهَا (فِي الْبَيْعِ) وَتَقَدَّمَ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ.
(وَإِنْ عَلَّقَ الْوَصِيَّةَ عَلَى صِفَةٍ بَعْدَ مَوْتِهِ إذَا كَانَ يَرْتَقِبُ وُقُوعَهَا كَقَوْلِهِ أَوْصَيْتُ لَهُ بِكَذَا إذَا مَرَّ شَهْرٌ بَعْدَ مَوْتِي) صَحَّ (أَوْ قَالَ) وَصَيْتُ (لِفُلَانَةَ بِكَذَا إذَا وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِي صَحَّ) التَّعْلِيقُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» وَثَبَتَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ تَعْلِيقُهَا وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَتَأَثَّرُ بِالْفَوْرِ فَأَوْلَى أَنْ لَا تَتَأَثَّرَ بِالتَّعْلِيقِ لِوُضُوحِ الْأَمْرِ وَقِلَّةِ الْغَرَرِ فَإِنْ كَانَتْ الصِّفَةُ لَا يُرْتَقَبُ وُقُوعُهَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَفِي التَّعْلِيقِ عَلَيْهَا نَظَرٌ، وَالْأَوْلَى عَدَمُ جَوَازِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إضْرَارِ الْوَرَثَةِ بِطُولِ الِانْتِظَارِ لَا إلَى أَمَدٍ يُعْلَمُ.
(وَإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ) بِمُعَيَّنٍ (ثُمَّ قَالَ) الْوَصِيُّ (إنْ قَدِمَ عَمْرٌو فَهُوَ) أَيْ: مَا وَصَّى بِهِ لِزَيْدٍ (لَهُ) أَيْ: لِعَمْرٍو (فَقَدِمَ عَمْرُو فِي حَيَاةِ الْمُوصِي فَهُوَ لَهُ عَادَ) عَمْرُو (إلَى الْغَيْبَةِ أَوْ لَمْ يَعُدْ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ.
(وَإِنْ قَدِمَ) عَمْرٌو (بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيْ: الْمُوصِي (فَ) الْمُوصَى بِهِ (لِزَيْدٍ) لِثُبُوتِهِ لَهُ بِالْمَوْتِ وَالْقَبُولِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ إذْ ذَاكَ مَا يَمْنَعُهُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ وُجُودُ الشَّرْطِ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ عَلَّقَ إنْسَانٌ عِتْقًا أَوْ طَلَاقًا عَلَى شَرْطٍ فَلَمْ يُوجَدْ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ.
(وَإِنْ أَوْصَى لَهُ) أَيْ: لِعَمْرٍو مَثَلًا (بِثُلُثِهِ وَقَالَ) الْمُوصِي لِعَمْرٍو (إنْ مِتَّ قَبْلِي أَوْ رَدَدْتَهُ فَ) هُوَ (لِزَيْدٍ) (وَمَاتَ) عَمْرٌو (فَلَهُ) أَيْ: الْمُوصِي (أَوْ رَدَّ) الْوَصِيَّةَ (فَعَلَى مَا شَرَطَ) الْمُوصِي فَتَكُونُ لِزَيْدٍ عَمَلًا بِالشَّرْطِ.